و إذا (1) اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتك (2) و اعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر و لا في الحضر و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل فإذا فرغت منه فقل اللهم طهرني و طهر قلبي و أنق غسلي و أجر على لساني ذكرك و ذكر نبيك محمد(ص)(3) و اجعلني من التوابين و من المتطهرين و إن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل (4) و اغتسل يوم عرفة قبل الزوال (5) و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن و إن لم يكن تاما (6) فلا يغسل و يدفن بدمه و حد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (7) و إن كان الميت مرجوما بديء بغسله و تحنيطه و تكفينه ثم رجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا و إن كان الميت مصلوبا أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام و غسله و دفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (8) و السنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض (9) و إن كان أكثر فلا بأس (10) و يكون مسطحا لا أن (11) يكون مسنما (12)
(1)- في نسخة «ش»: «و إن».