و إن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه (1) و إن (2) مسست ميتة فاغسل يديك و ليس عليك غسل إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده (3) و إذا كان الميت محرما غسلته و كفنته و صليت عليه (4) و غطيت وجهه و عملت به ما تعمل بالحلال إلا أنه لا يقرب إليه كافور (5) و إن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف و المنطقة و الفروة و تحل تكته و إن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا أنه يحل المعقود و لم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت و كفن كما يكفن الميت و لا يترك عليه شيء من ثيابه (6) و إن كان قتيل في معصية الله غسل كما يغسل الميت و ضم رأسه إلى عنقه و يغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا و ضم إليه الرأس و شد مع العنق شدا شديدا (7) و إذا ماتت المرأة و هي حامل و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و أخرج الولد و إن مات الولد في جوفها و لم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه (8) و روي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها
(1)- ورد مؤداه في الكافي 3: 212/ 4، و التهذيب 1: 429/ 1369، و الاستبصار 1: 100/ 325.