مِنْ خَلْفِهِمْ ثُمَّ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ النِّسَاءُ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَحِمَ اللَّهُ فَاطِمَةَ لَيَكْسُوَنَّهَا اللَّهُ بِهَذَا السِّتْرِ مِنْ كِسْوَةِ الْجَنَّةِ وَ لَيُحَلِّيَنَّهَا بِهَذَيْنِ السِّوَارَيْنِ مِنْ حِلْيَةِ الْجَنَّةِ عَنِ الْكَاظِمِ (ع) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ وَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقَطَعَهَا وَ رَمَتْ بِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْتِ مِنِّي يَا فَاطِمَةُ ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ فَنَاوَلَتْهُ الْقِلَادَةَ في تشبيك الأسنان بالذهب أو بسن غيره عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْقَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ (1) شَاةٍ أَوْ نَحْوَهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَنْقَصِمُ سِنُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسُدَّهَا بِذَهَبٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَشُدَّهَا أَوْ لِيَجْعَلْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَكِيَّةً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ مِنْ أَسْنَانِ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهَا قَالَ لَا بَأْسَ
(1) الثنية: أسنان مقدم الفم- ثنتان من فوق و ثنتان من أسفل- و الجمع ثنايا. و الانقصام بالقاف: انكسار الثنية من النصف. و في بعض النسخ (تنفصم) بالفاء و هي الانكسار من غير بينونة.