قَالَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ فَلْيُهْدِهِمْ وَ لْيُطْرِفْهُمْ وَ لَوْ حِجَارَةً وَ قَالَ (ص) إِذَا أَعْيَا أَحَدُكُمْ فَلْيُهَرْوِلْ عَنِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) لَا تُمَاكِسْ (1) فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ فِي الْكَفَنِ وَ فِي ثَمَنِ نَسَمَةٍ وَ فِي الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ. وَ كَانَ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (ع) لِقَهْرَمَانِهِ (2) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي حَوَائِجَ الْحَجِّ اشْتَرِ وَ لَا تُمَاكِسْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا جَاءَ مِنَ الْغَيْبَةِ حَتَّى يُؤْذِنَهُمْ وَ قَالَ (ص) السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ سَفَرَهُ فَلْيُسْرِعِ الْإِيَابَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ الصَّادِقُ (ع) سَيْرُ الْمَنَازِلِ يُنْفِدُ الزَّادَ وَ يُسِيءُ الْأَخْلَاقَ وَ يُخْلِقُ الثِّيَابَ (3) وَ السَّيْرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً أَقَلُّهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا ضَلَلْتُمُ الطَّرِيقَ فَتَيَامَنُوا وَ قَالَ الصَّادِقُ (ع) إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَاناً فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ عَنِ الرِّضَا (ع) سُئِلَ عَنْهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ (ع) إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً (4) لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِينَ كُرْبَةً وَ أَجَارَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ نَفَّسَ عَنْهُ كَرْبَهُ الْعَظِيمَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) تَكُونُ مَعِيَ الدَّرَاهِمُ فِيهَا
(1) المماكسة: استحطاط الثمن، يقال: تماكس الرجلان في البيع أي تشاحا و أراد كل منهما أن يستأثر به.