هُوَ أَمْ أُنْثَى بَلْ يَقُولُ أَ سَوِيٌّ فَإِذَا كَانَ سَوِيّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْهُ مُشَوَّهاً سُئِلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا الْحِكْمَةُ فِي حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ يَوْمَ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ مِنْ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ حَنِّكُوا (1) أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّهُ قَالَ حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع
الفصل الثامن في الختان و ما يتعلق به
عَنِ النَّبِيِّ (ص) الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّالِحِينَ أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطْهُرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَيْسَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي حَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ وَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامٌ مِنَ الْيَهُودِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا قَالَ فَوَقَّعَ (ع) يَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنِ الصَّادِقِ (ع) فِي الصَّبِيِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعٌ لِمِثَالِكَ وَ كُتُبِكَ وَ لِنَبِيِّكَ بِمَشِيَّتِكَ وَ إِرَادَتِكَ وَ قَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَى وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ وَ عَنْهُ (ع) قَالَ أَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَقُلْهَا عَلَى خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ الْحَدِيدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ
(1) حنكت الصبيّ: مضغته فدلكت بحنكه.