لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهّد' '؛ فحيتقةٍ كل ما لم ينبت فَردِيَتُه بدلاً يبقى وجوبه تعيينا ومنه المْحرّدُ عن الصلاتين» ولعلّه بذلك يتم الإستدلال أيضاً بخبر أبي بصير الطويل © إِذ الجميع من أفراد التشهّد المأمور به في الصلاة» فيكون الجميع واجباً لكن على التخيير...)©. 4 5 505 5 2 17 01 ومحصّل كلامه هذا (ره) وجوب التشهّد في الصلاة مع تخي المكلف لأي صيغةٍ من صريّغْ التشهّد المتعدّدة الي ثبت ورودها عن الأئمة عليهم السلام.
3. ما قاله الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني (ره) في حدائقهالناضرة: (إعلم إِنَّ المشهور بين الأصحاب إن التشهّدَ الواحب إِنْما يحصل بأن يقول: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌُ أن محمدا رسول الله صَلَى الله عليه وآله ثم يصلّي على النبي وآله. وما زاد على ذلك فهو
8 ع ع5 تابه 3 5 عوقيل الواحب: أشهِدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهدٌ أن محمدا عبدّه ورسوله اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد ا ومحصّل كلامه أن الصيغة المألوفة بين المصلين هي الواحبة الى لا يجورٌ الوسائل ج4 ص 989 ح1, وهو الحديث الذي ذَكرّ الصيغة المعروفة بين المصلّين للتشهّد.
(1) المراد من قوله: (أفراد التشهّد): الصيغ المختلفة للتشهد الي وردت عن الأئمة عليهمالسلام.
(2) سيأ ذكره قريباً بتمامه إن شاء الله تعالى. وقد سمّاه (ره) بالطويل : لطول صيغة التشهّدفي هذا الحديث.
(3) عن جواهر الكلام ج10 ص256.