كنز الفوائد

الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الثاني 2 · صفحة 185 من 240

[صفحة 185]

فَقَالَ يَا عَمَّارُ وَ هَلْ نُخَامَتُكَ وَ دُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَ مَا فِي أَدَوَاتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الْمَنِيِ و وجوب غسل الثوب منه لأن رسول الله ص أضاف الطاهر إلى الطاهر و النجس إلى النجس فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لأضافه إلى ما ميزه بالطهارة و لم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منها في الشريعة. فإن قال السائل خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لأنه قد عارضه خبر عائشة و قولها إن رسول الله ص كان يصلي و أنا أفرك الجنابة من ثوبه و في صلاة النبي ص بها و هي في ثوبه دلالة على طهارتها قيل له هذا غير صحيح لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَهُ بُرْدَانِ مَعْزُولَانِ لِلصَّلَاةِ لَا يَلْبَسُهَا إِلَّا فِيهَا وَ كَانَ يَحُثُّ أُمَّتَهُ عَلَى النِّظَافَةِ وَ يَأْمُرُهُمْ بِهَا و إن من المحفوظ عنه في ذلك قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَةَ قِيلَ وَ مَا الْقَاذُورَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَأَفَّفُ بِهِ جَلِيسُهُ و من يكون هذا قوله و أمره لا يجلس و المني في ثوبه فضلا عن أن يصلي و هو فيه. و ليس يشك العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنها و فيما صح عندنا من اجتهاد رسول الله ص في النظافة و كثرة استعماله للطيب على ما أتت به الرواية دال على بطلان خبر عائشة و شيء آخر و هو أن عمارا (رحمه الله) قد اجتمعت الأمة على صحة إيمانه و اتفقت على تزكيته و عائشة قد اختلف فيها و في إيمانها و لم يحصل الاتفاق

التالي صفحة 185 من 240 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...