جواب قيل له العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك و قد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (1) دون من سواه. دليلنا: مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ أَ لَا أَحْكِي لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ انْتَهَى إِلَى أَنْ قَالَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ (2): ثُمَّ قَالَ (3) وَ ذَكَرْتَ فَأَوْجَزْتَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا مَا أَدْرَكْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا أَوْ سَمِعْنَاهُ بِآذَانِنَا أَوْ ذُقْنَاهُ بِأَفْوَاهِنَا أَوْ شَمَمْنَاهُ بِأُنُوفِنَا أَوْ لَمَسْنَاهُ بِبَشَرَتِنَا فَقَالَ الصَّادِقُ (ع) ذَكَرْتَ الْحَوَاسَّ الْخَمْسَ وَ هِيَ لَا تَنْفَعُ فِي الِاسْتِنْبَاطِ إِلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا لَا يُقْطَعُ الظُّلْمَةُ إِلَّا بِمِصْبَاحٍ (4) قال شيخنا المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رضي الله عنه
(1) هو محمّد بن الحسن بن واقد الشيباني مولى بني شيبان و صاحب أبي حنيفة ولد بواسط سنة 132 ه و مات بالري سنة 189 ه أخذ عن أبي حنيفة و الثوري و مسعر بن كدام و الأوزاعي و مالك.قال: أخبرت فأوجزت و قلت فأحسنت، و قد علمت..» انظر: توحيد الصدوق ص 303.