دفعتها إليه (1).
5- و عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن، و أشهد على وصيّته الحسين (عليه السلام)، و محمّدا (2)، و جميع ولده، و رؤساء شيعته، و أهل بيته، ثمّ دفع إليه الكتاب و السلاح (3).ثم قال لابنه الحسن: يا بنيّ أمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن اوصي إليك، و أن أدفع إليك كتبي و سلاحي، كما أوصى إليّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و دفع إليّ كتبه و سلاحه، و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين، ثمّ أقبل على ابنه الحسين، و قال: أمرك رسول اللّه أن تدفعه إلى ابنك هذا، ثمّ أخذ بيد ابن ابنه عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ثمّ قال لعليّ بن الحسين: يا بنيّ و أمرك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن تدفعه إلى ابنك محمّد بن عليّ، و اقرأه (4) من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و منّي السلام (5).
(1) الكافي ج 1/ 298 ح 4.الاعلام ج 7/ 152-.
(3) قال المجلسي (قدّس سرّه): المراد بالكتاب الجنس، أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب، و كذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة.مرآة العقول ج 3/ 291-.
(4) اقرأه من باب منع أو الإفعال.