حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام

السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 3 · صفحة 93 من 460

[صفحة 93]

دفعتها إليه (1).

5- و عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن، و أشهد على وصيّته الحسين (عليه السلام)، و محمّدا (2)، و جميع ولده، و رؤساء شيعته، و أهل بيته، ثمّ دفع إليه الكتاب و السلاح (3).

ثم قال لابنه الحسن: يا بنيّ أمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن اوصي إليك، و أن أدفع إليك كتبي و سلاحي، كما أوصى إليّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و دفع إليّ كتبه و سلاحه، و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين، ثمّ أقبل على ابنه الحسين، و قال: أمرك رسول اللّه أن تدفعه إلى ابنك هذا، ثمّ أخذ بيد ابن ابنه عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ثمّ قال لعليّ بن الحسين: يا بنيّ و أمرك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن تدفعه إلى ابنك محمّد بن عليّ، و اقرأه (4) من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و منّي السلام (5).

(1) الكافي ج 1/ 298 ح 4.
(2) محمّد: بن عليّ بن ابي طالب عليه صلوات اللّه أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، و امّه خولة بنت جعفر الحنفيّة. كان أحد الابطال الأشدّاء في صدر الاسلام، ولد بالمدينة سنة (21 ه)، و توفّي بها سنة (81 ه).

الاعلام ج 7/ 152-.

(3) قال المجلسي (قدّس سرّه): المراد بالكتاب الجنس، أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب، و كذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة.

مرآة العقول ج 3/ 291-.

(4) اقرأه من باب منع أو الإفعال.
(5) الكافي ج 1/ 298 ح 5 و أخرجه في بحار الأنوار ج 43/ 322 عن إعلام الورى 207 نقلا عن الكافي.
التالي صفحة 93 من 460 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...