قال: العادي: السارق، و الباغي: الّذي يبغي الصيد بطرا، أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أنّ يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار.... (1)
3- باب تحريم المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النطيحة و ما أكل السبع إلّا ما ذكّيتقدّم في أبواب الصيد ص 490 ب 2.
4- باب تحريم الاستقسام بالأزلامالجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: (الإسناد المتقدم ص 490):قلت: وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ (2)؟ قال: كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح (3)، و كانت عشرة: سبعة لها أنصباء (4)، و ثلاثة لا أنصباء لها، أمّا الّتي لها أنصباء: فالفذّ، و التوأم، و النافس، و الحلس، و المسبل، و المعلّى، و الرقيب. و أمّا الّتي لا أنصباء لها: فالسفيح (5)، و المنيح، و الوغد.
(1)- نفس التخريجة السابقة.أقول: ليس في الرواية دلالة إلّا على أصل الأسماء، و أمّا ترتيبها فكما ذكره في مجمع البحرين:
6/ 80:... كان لهم عشرة أقداح لها أسماء، و هي: الفذّ و له سهم، و التوأم و له سهمان، و الرقيب و له ثلاثة، و الحلس و له أربعة، و النافس و له خمسة، و المسبل و له ستّة، و المعلّى و له سبعة. و ثلاثة أنصباء لها، و هي: المنيح، و السفيح، و الوغد.