الكافي: كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (عليه السلام) (مثله).
التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى (مثله). (1)
7- باب أنّ الزائد على الثلث من الوصيّة باطلالجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له «ميمون» فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم، و ابعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، و ترك أهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الإسلام، و امّا مجوسيّة.قال: ففعلت ما أوصى به، و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمّد بن الحسن، و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إليّ و ما ترك الميّت من الورثة؛
فأشار عليّ محمّد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا أحتاج إليه، فإنّه يعرف ذلك من غير تفسير، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه و صدقه، فكتبت، و حصّلت الدراهم و أوصلتها إليه (عليه السلام)؛ فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، و يردّ الباقي على وصيّه يردّها على ورثته. (2)
2- و: محمّد بن أحمد بن يحيى (3)، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس بنتقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 8.
(2)- 9/ 198 ح 22، 4/ 125 ح 23، عنهما الوسائل: 13/ 366 ح 7.