الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى- جعلت فداك- أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطّه، و قرأته:
«إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته (1) و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ، وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى». (2)
2- باب أنّ للجهاد أنواعا من الحجّ و العمرة و الجوارتقدم في باب كتبه (عليه السلام) ص 339 ح 8.