فكتب (عليه السلام): ظلّل عليها وحدها. من لا يحضره الفقيه: عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح (مثله).
التهذيب، و الإستبصار: الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح (مثله). (1) كفّارات الإحرام
15- باب أنّ المحرم إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة أو الحجّ فعليه دم، و إذا ظلّل فيهما فعليه دمانسألته (2) عن محرم ظلّل في عمرته، قال: يجب عليه دم. قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل، وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته (3). (4)
2- التهذيب: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ ابن راشد، قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك، إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام. لأنّي محرور (5) تشتدّ عليّ الشمس؟فقال: ظلّل و أرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة. قلت:
إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة، فنحلّ فنحرم بالحجّ. قال: فأرق دمين. (6)
(1)- 4/ 352 ح 2، 2/ 353 ح 2675، 5/ 311 ح 66، 2/ 185 ح 1. عنها الوسائل: 9/ 153 ح 1، و الوافي:12/ 606 ح 38. و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 319 ح 2.
(2)- يحتمل الإمام الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام). راجع تنقيح المقال: 1/ 276، و معجم رجال الحديث: 21/ 300 و كذا في الحديث التالي.أقول: تقدّم في ب 12 ح 2 فكتب (عليه السلام): يظلّل على نفسه، و يهريق دما إن شاء اللّه.