كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس (2) أو المطر أو كان مريضا، أم لا؟ فإن ظلّل هل [يجب] عليه الفداء أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يظلّل على نفسه، و يهريق دما إن شاء اللّه. (3)
13- باب أنّ المحرم لا يستظلّ في المحمل، و يمشي في ظلّ المحملقال: لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل، و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة. قال: صدقت جعلت فداك (4). (5)
14- باب أنّ المحرم إذا زامل المحرم المحرور جاز التظليل دونهكتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ عمّتي معي و هي زميلتي، و الحرّ يشتدّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن اظلّل عليّ و عليها؟
(1)- قال في معجم رجال الحديث: 12/ 128: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، فقد روى عن أبي جعفر الثاني، و روى عنه محمّد بن الحسن الصفّار.