كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين، و هو يرى المسح على الخفّين؛ أو خلف من يحرّم المسح (1) و هو يمسح.
فكتب: إن جامعك و إيّاهم موضع، فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك، و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح. (2)
27- باب أنّه يؤمّ بالقوم من ليس بينه و بين اللّه طلبةالجواد (عليه السلام)
1- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيتقدّم (3) بعضهم، فيصلّي جماعة.
فقال (عليه السلام): إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة، فليفعل. (4)
28- باب أنّ من يرضى به المأمومون يتقدّمهم للصلاة بهمالجواد (عليه السلام)
1- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ القوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم، و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم.
فقال (عليه السلام): إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس.
(1)- أي على الخفّ.تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 313 ح 2.
(3)- «فيقدّم» الوسائل.