مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 403 من 736

[صفحة 403]
4- التهذيب: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم ابن شيبة، قال:

كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين، و هو يرى المسح على الخفّين؛ أو خلف من يحرّم المسح (1) و هو يمسح.

فكتب: إن جامعك و إيّاهم موضع، فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك، و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح. (2)

27- باب أنّه يؤمّ بالقوم من ليس بينه و بين اللّه طلبة

الجواد (عليه السلام)

1- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:

قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيتقدّم (3) بعضهم، فيصلّي جماعة.

فقال (عليه السلام): إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة، فليفعل. (4)

28- باب أنّ من يرضى به المأمومون يتقدّمهم للصلاة بهم

الجواد (عليه السلام)

1- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:

قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ القوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم، و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم.

فقال (عليه السلام): إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس.

(1)- أي على الخفّ.
(2)- 3/ 276 ح 127، عنه الوسائل: 5/ 313 ح 2، و الوافي: 8/ 1185 ح 39.

تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 313 ح 2.

(3)- «فيقدّم» الوسائل.
(4)- 49 صدر ح 11، عنه الوسائل: 5/ 394 ح 12، و البحار: 88/ 107 ح 79.
التالي صفحة 403 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...