فكتب (عليه السلام): لا تصلّوا خلفهم؛ و لا تعطوهم من الزكاة و ابرءوا منهم برئ اللّه منهم. (1) الهادي، و الجواد (عليهما السلام)
2- التوحيد: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن العبّاس بن جريش الرازي، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب- يعني عليّ بن محمّد- و عن أبي جعفر الجواد (عليهما السلام) أنّهما قالا:من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة، و لا تصلّوا وراءه.
التهذيب: روي عن عليّ بن محمّد، و محمّد بن عليّ الرضا (عليهما السلام) (مثله). (2)
3- من لا يحضره الفقيه: كتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):أ يجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك؟
فأجاب (عليه السلام): لا تصلّ وراءه.
التهذيب: (بإسناده عن) أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه البرقي، قال: كتبت (مثله). (3)
(1)- 229 ح 3، عنه الوسائل: 5/ 390 ح 10، و البحار: 3/ 292 ح 13، و ج 88/ 79 ح 34.تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 330 ح 5. و تأتي الاشارة إليه في باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم ص 412 ح 1.
(2)- 101 ح 11، 3/ 283 ح 160، عنهما الوسائل: 6/ 156 ح 2.و رواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه: 1/ 379 ح 111 بإسناده إلى عليّ بن محمّد، و محمّد ابن عليّ (عليهما السلام) (مثله)، عنه الوسائل: 5/ 390 ح 9، و عن التهذيب. و أخرجه في ص 391 ح 13 من الوسائل الأخير، و البحار: 3/ 303 ح 39، و ج 88/ 74 ذح 27، و ج 96/ 66 ح 35 عن التوحيد. تأتي الاشارة إليه في باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم ص 412 ح 1.
(3)- 1/ 379 ح 1112، 3/ 28 ح 10، عنهما الوسائل: 5/ 389 ح 5.تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 334 ح 1.