فكتب إليّ:
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثر فيهما و أتمّ.
2- باب كتابه (عليه السلام) إلى إبراهيم بن عقبة... كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرنب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرنب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
3- باب كتبه (عليه السلام) إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني... قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) كتب إليّ كتابا، و أمرني أن لا أفكّه حتّى يموت يحيى بن أبي عمران، قال: فمكث الكتاب عندي سنين؛
فلمّا كان اليوم الّذي مات فيه يحيى بن أبي عمران، فككت الكتاب، فإذا فيه:
قم بما كان يقوم به- أو نحو هذا من الأمر-....
2- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) في التزويج، فأتاني كتابه بخطّه:قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ (1).
التهذيب: بإسناده إلى محمّد بن يعقوب (مثله). (2)
(1)- الأنفال: 73. يأتي ص 319 ح 1 و ص 325 ح 1 مثله.14/ 51 ح 2. و أورد حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الراوندي في نوادره: 12 و لفظه: «إذا أتاكم من ترضون دينه و أمانته فزوّجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير». و تأتي الإشارة إليه في باب استحباب تزويج من يرتضى خلقه و دينه و أمانته ص 473 ح 1.