قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): هل قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم اللّه ذرّيّتها على النار؟ قال: نعم، عنى بذلك الحسن و الحسين و زينب و أمّ كلثوم (عليهم السّلام). (1) استدراك الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام)
(9) قرب الإسناد: الحميري بإسناده، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، قال:لمّا ولّي عمر بن عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمة، قال:
فدخل عليه أخوه، فقال له: إنّ بني أميّة لا ترضى منك بأن تفضّل بني فاطمة (عليها السّلام) عليهم، فقال: افضّلهم، لأنّي سمعت- حتّى لا ابالي أن أسمع أو لا أسمع- أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان يقول: إنّ فاطمة شجنة منّي، يسرّني ما أسرّها و يسوؤني ما أساءها فأنا أتّبع سرور رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أتّقي مساءته. (2)
(10) العيّاشي: عن المفضّل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه:وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ الآية، فقال:
هذه فينا نزلت خاصّة، إنّه ليس رجل من ولد فاطمة (عليها السّلام) يموت، و لا يخرج من الدنيا حتّى يقرّ للإمام بإمامته؛ كما أقرّ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا. (3)
(11) علل الشرائع: حدّثني محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد، قال:سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام): يقول: لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السّلام) إنّ ذلك يبلغها، فيشقّ عليها، قال: قلت: يبلغها؟ قال: أي و اللّه. (4)
(1) 106 ح 2، عنه البحار: 43/ 231 ح 3، و ج 49/ 218 ح 3، و ج 96/ 222 ح 15 راجع ح 1 و 2.1/ 426 ح 3.
(4) 2/ 277 ح 7.