الْأَشْعَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ مَضَى أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ عِنْدَ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ سَبْعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الرَّوَّاسِيِّ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ خَمْسُ جَوَارٍ وَ مَسْكَنُهُ بِمِصْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنِ احْمِلُوا مَا قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَالِ وَ مَا كَانَ اجْتَمَعَ لِأَبِي عِنْدَكُمْ مِنْ أَثَاثٍ وَ جَوَارٍ فَإِنِّي وَارِثُهُ وَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَ قَدِ اقْتَسَمْنَا مِيرَاثَهُ وَ لَا عُذْرَ لَكُمْ فِي حَبْسِ مَا قَدِ اجْتَمَعَ لِي وَ لِوَارِثِهِ قِبَلَكُمْ وَ كَلَامٌ يُشْبِهُ هَذَا.
أَمَّا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ وَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا عِنْدَهُ وَ كَذَلِكَ زِيَادٌ الْقَنْدِيُّ وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَبَاكَ(ص)لَمْ يَمُتْ وَ هُوَ حَيٌّ قَائِمٌ وَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مَاتَ فَهُوَ مُبْطِلٌ وَ أَعْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ مَضَى كَمَا تَقُولُ فَلَمْ يَأْمُرْنِي بِدَفْعِ شَيْءٍ إِلَيْكَ وَ أَمَّا الْجَوَارِي فَقَدْ أَعْتَقَهُنَ (1) وَ تُزُوِّجَتْ بِهِنَّ. (2) وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التَّيْمِيِ (3) قَالَ سَمِعْتُ حَرْبَ بْنَ الْحَسَنِ الطَّحَّانَ (4) يُحَدِّثُ يَحْيَى بْنَ الْحَسَنِ الْعَلَوِيَ (5) أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْمُسَاوِرِ (6) قَالَ حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ وَ كَانَ فِيهِمْ