الفصل الحادي عشر: فيما نذكره من الرواية بأنه اذا اتفق خميسان في أوله
<و أربعاءان في وسطه، أو خميسان في آخره، أن صوم الاول منهما أفضل أو الآخر، و تأويل ذلك> وَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ نَوَادِرِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ، وَ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَمَّامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِيثَمٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ خَمِيسَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانَ وَسَطُ الشَّهْرِ أَرْبِعَاءَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ» (1).
أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الاول أو الاربعاء الاول، فان صوم الآخر منهما أفضل من تركهما، لانه لو لا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه اذا فاته الاول منهما ترك صوم الآخر منهما، أو لغير ذلك من التأويل.
أقول: و أما اتفاق خميسين في آخره، فَإِنَّنَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ (رحمه اللّه) مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، قَالَ: وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُئِلَ الْعَالِمُ (عليه السلام) عَنْ خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي آخِرِ الْعَشْرِ.
(1) نَقَلَهُ الْمَجْلِسِيُّ فِي الْبِحَارِ 97: 105/ 41.