22202- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَاوَلَ عَلِيّاً(ع)فَقَالَ إِنَّهُ لَحَقِيقٌ أَنْ لَا يُقِيمَ يَوْماً وَ يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ الْإِمَامَ كَمَا يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا(ع)مَا يَقْرَبُ مِنْهُ
25 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ حَدِّ الْقَذْفِ22203- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الَّذِي يَقْذِفُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ حَيَّةً كَانَتْ أَوْ مَيْتَةً شَاهِدَةً كَانَتْ أَوْ غَائِبَةً 22204- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قِيلَ لَهُ أَيَّهُمَا أَرَدْتَ فَإِنْ أَخْبَرَ وَ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ 22205- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ كُنْتِ تَزْنِينَ وَ أَنْتِ مُشْرِكَةٌ فَلَا حَدَّ