عَلَيْهِ وَ إِذَا قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ كُنْتِ تَزْنِينَ وَ أَنْتِ أَمَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ 22206- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى حَدّاً فَقُذِفَ بِغَيْرِهِ فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ 22207- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ يُحَدُّ الْقَاذِفُ إِذَا قَذَفَ بِأَيِّ لِسَانٍ قَذَفَ بِهِ مِنْ عَرَبِيٍّ أَوْ أَعْجَمِيٍّ 22208- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عُرِفَتْ إِيمَانُهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِيمَانِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا خَيْراً وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ 22209- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا 22210- 8 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا تَسَابَّ اثْنَانِ إِلَّا غَلَبَ أَلْأَمُهُمَا