الرَّجُلَيْنِ يَقْذِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أُتِيَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا جَمِيعاً 22182- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِذَا تَقَاذَفَ رَجُلَانِ لَمْ يُجْلَدْ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ 22183- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ
18 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ كَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ وَ كَذَا فِي الْهِجَاءِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَّ22184- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ يَا ابْنَ الْمَجُوسِيِّ أَوْ أَنْتَ رَجُلُ سَوْءٍ وَ قَدْ كَانَ الْأَبَوَانِ مَجُوسِيَّيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَّيْنِ فَاضْرِبُوهُ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ 22185- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا خِنْزِيرُ أَوْ يَا حِمَارُ قَالَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ