22177- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ مُشْرِكَةً وَ زَوْجُهَا مُسْلِمٌ أَوِ ابْنُهَا أَوْ قَذَفَ مُشْرِكاً وَ لَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَقَامَ الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْحَدَّ جُلِدَ الْقَاذِفُ حَدَّ الْقَذْفِ 22178- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ الْمُشْرِكُ مُسْلِماً ضُرِبَ الْحَدَّ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ طِيفَ بِهِ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ وَ نُكِّلَ لِيَكُونَ عِظَةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 22179- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّيْنِ حَدٌّ لِلْقَاذِفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ لَمْ يُجْلَدْ 22180- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ مَتَى قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا
17 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِيرُ22181- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي