لِأَبِيكَ جُلِدَ الْحَدَّ 22140- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ حَدَدْنَاهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ وَ حَدّاً بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا 22141- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً مُؤْمِنَةً قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْخَبَرَ 22142- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ حَدُّ الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ 22143- 8 الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَمَا لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا(ع)لَقَدْ رُدَّتْ إِلَيْهِ الْحُمَيْرَاءُ حَتَّى يَجْلِدَهَا الْحَدَّ وَ حَتَّى يَنْتَقِمَ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ فَاطِمَةَ(ص)مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ يَجْلِدُهَا الْحَدَّ قَالَ لِفِرْيَتِهَا عَلَى أُمِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَبَرَ 22144- 9 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَتِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ جُلِدَتْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً