قَالَ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْخَبَرَ
2 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَى إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ22136- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رُمِيَ الرَّجُلُ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ 22137- 2، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الْآيَةَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ الْخَبَرَ 22138- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ مَنْ قَالَ لِقُرَشِيٍّ أَوْ عَرَبِيٍّ يَا نَبْطِيُّ جُلِدَ بِهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَاهُ مِنْ أَبِيهِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ 22139- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلْمُسْلِمِ مَا أَنْتَ لِأُمِّكَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِذَا قَالَ لَسْتَ