21858- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشِّتَاءِ لَا تُقَامُ بِالْغَدَوَاتِ وَ تُقَامُ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيَلْحَقَهُ دِفْءُ الْفِرَاشِ وَ لَا تُقَامُ فِي الصَّيْفِ فِي الْهَاجِرَةِ وَ تُقَامُ إِذَا بَرَدَ النَّهَارُ 21859- 2 نَوَادِرُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا إِنْسَانٌ يُضْرَبُ فِي الشِّتَاءِ فِي سَاعَةٍ بَارِدَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ يُضْرَبُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ فَقَالَ لِي نَعَمْ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ
6 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِيٍّ وَ لَا نَائِمٍ21860- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا الْقَلَمُ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ 21861- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ