مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ 21856- 9 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ سَنَّ لَكُمْ سُنَناً فَاتَّبِعُوهَا وَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ عَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا
4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِيَ فَفِي الرَّابِعَةِ21857- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ قُلْتُ وَ اسْتِثْنَاءُ شَارِبِ الْخَمْرِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ فِي الْفَقِيهِ بَعْدَ حُكْمِهِ بِالْقَتْلِ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ وَ لَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا الرَّضَوِيِّ وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ مُسْتَدِلًّا بِالنَّبَوِيِّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ وَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْفِقْهِ