حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أُتِيَ يَعْنِي عُمَرَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)إِنْ [كَانَ] لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ 22094- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا النَّبِيُّ(ص)وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا 22095- 9 الْقُطْبُ الْكَيْدُرِيُّ الْبَيْهَقِيُّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِي آخِرِ خُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ قَالَ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْهَا شَهِدَ شُهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنٍ فَأَمَرَهُمُ الْإِمَامُ بِرَجْمِهِ فَرَجَمَهُ وَاحِدٌ مِنَ الشُّهُودِ دُونَ الثَّلَاثَةِ وَ وَافَقَهُ قَوْمٌ أَجَانِبُ فَرَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ مَنْ رَجَمَهُ وَ الْمَرْجُومُ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ مَاتَ الْمَرْجُومُ وَ رَجَعَ الشُّهُودُ الْأُخَرُ عَنِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ(ع)يَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ رَجَمَهُ مِنَ الشُّهُودِ وَ عَلَى مِنَ وَافَقَهُ وَ تَعْيِينُ مَنْ وَافَقَهُ مُفَوَّضٌ إِلَى الشَّاهِدِ الرَّاجِمِ 22096- 10 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْكَافِئَةِ فِي إِبْطَالِ تَوْبَةِ الْخَاطِئَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص