22005- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يُحْفَرَ بِئْرٌ بِقَامَةِ الرَّجُلِ إِلَى صَدْرِهِ وَ الْمَرْأَةِ إِلَى فَوْقِ ثَدْيِهَا وَ يُرْجَمُ وَ قَالَ(ع)وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهِمَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ وَ قَالَ(ع)وَ إِذَا أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ وَ قَالَ وَ رُوِيَ أَنْ لَا يُتَعَمَّدُ بِالرَّجْمِ رَأْسُهُ وَ رُوِيَ لَا يَقْتُلُهُ إِلَّا حَجَرُ الْإِمَامِ 22006- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الرَّجْمُ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حَفِيرَةٌ مِقْدَارَ مَا يَقُومُ فِيهَا فَتَكُونُ بِطُولِهِ إِلَى عُنُقِهِ فَيُرْجَمُ وَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِ
13 بَابُ حُكْمِ الزَّانِي إِذَا فَرَّ مِنَ الْحَفِيرَةِ22007- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا