وَ جَلَّ الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ
12 بَابُ كَيْفِيَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ22002- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ وَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ رَجْمَهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ الْخَبَرَ 22003- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رَجَمَ امْرَأَةٌ فَحَفَرَ لَهَا حُفْرَةً وَ جُعِلَتْ فِيهَا ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ فَرَجَمَهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بَعْدُ فَرَجَمُوهَا وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ بَدَأَ بِالرَّجْمِ فِي الزِّنَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُدْفَنُ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ إِلَى أَوْسَاطِهِمَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدَهُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلرَّمْيِ وَ أَرْفَقُ بِالْمَرْجُومِ وَ يُجْعَلُ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ 22004- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ لَمَّا رَجَمَ سِرَاجَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ كَثُرَ النَّاسُ فَأَغْلَقَ أَبْوَابَ الرَّحَبَةِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأُدْخِلَتْ حُفْرَتَهَا فَرُجِمَتْ حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الرَّحَبَةِ فَدَخَلَ النَّاسُ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ كَانَ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ(ع)أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ