23023- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي خِشَاشِ الْأَنْفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
41 بَابُ أَنَّ دِيَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَضَاعَفُ دِيَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ23024- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ أَحَداً قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ كَانَ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ [فَإِنْ قَطَعَ لَهَا إِصْبَعَيْنِ كَانَ فِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ] وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَتَا دِينَارٍ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاوَزَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَانَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خَمْسُونَ لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ 23025- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)دِيَةُ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا نِصْفُ [دِيَةِ] الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَاتُ أَعْضَائِهَا كَدِيَاتِ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تُجَاوِزِ