23019- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِذَا أُصِيبَ ظُفُرَا إِبْهَامِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوجِبُ النَّفَقَةَ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ أَظْفَارِ الْيَدِ وَ دِيَةُ أَظْفَارِ كُلِّ يَدٍ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ الدِّيَةُ فِي الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ يَدٍ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ دِيَةُ أَظْفَارِ الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ ظُفُرٍ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ الْعَمَلُ فِي دِيَةِ الْأَظَافِيرِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً
39 بَابُ دِيَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ23020- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي مَفْصِلِهَا نِصْفَ عَقْلِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَيْنِ
40 بَابُ أَنَّ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَتِهَا23021- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ نِصْفُ دِيَةِ الْأُذُنِ 23022- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْأُذُنِ