22834- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ وَتَدَ وَتِداً أَوْ وَثَّقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
11 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَايَتَهَا وَ يَضْمَنُ رَاكِبُهَا مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا مَاشِيَةً وَ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاقِفَةً وَ كَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِي بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ كَذَا ضَارِبُهَا22835- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً 22836- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ وَ يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَ السَّائِقُ وَ الرَّاكِبُ فَهَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ وَ قَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَتْ 22837- 3، وَ قَالَ(ع)فِي الرَّاكِبِ يَضْمَنُ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدَيْهَا أَوْ صَدَمَتْ أَوْ أَخَذَتْ بِفِيهَا فَضَمَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَثَارَتْ بِيَدِهَا حَجَراً صَغِيراً لَا يُؤْبَهُ لَهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ