مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 318 من 420

[صفحة 318]
10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَى الطَّرِيقِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ

22834- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ وَتَدَ وَتِداً أَوْ وَثَّقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

11 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَايَتَهَا وَ يَضْمَنُ رَاكِبُهَا مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا مَاشِيَةً وَ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاقِفَةً وَ كَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِي بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ كَذَا ضَارِبُهَا

22835- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً 22836- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ وَ يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَ السَّائِقُ وَ الرَّاكِبُ فَهَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ وَ قَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَتْ 22837- 3، وَ قَالَ(ع)فِي الرَّاكِبِ يَضْمَنُ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدَيْهَا أَوْ صَدَمَتْ أَوْ أَخَذَتْ بِفِيهَا فَضَمَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَثَارَتْ بِيَدِهَا حَجَراً صَغِيراً لَا يُؤْبَهُ لَهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ

التالي صفحة 318 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...