مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 317 من 420

[صفحة 317]

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ وَ هُنَّ ثَلَاثُ جِوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص)فَاسْتَصْوَبَهُ 22831- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصُرِعَتِ الرَّاكِبَةُ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ

8 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ

22832- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً أَوْ وَضَعَ شَيْئاً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَطِبَ فِيهِ

9 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَى الطَّرِيقِ شَيْئاً يُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْيِ الرَّاكِبِ وَ الْمَاشِي

22833- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَتْ

التالي صفحة 317 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...