أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ وَ هُنَّ ثَلَاثُ جِوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص)فَاسْتَصْوَبَهُ 22831- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصُرِعَتِ الرَّاكِبَةُ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ
8 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ22832- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً أَوْ وَضَعَ شَيْئاً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَطِبَ فِيهِ
9 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَى الطَّرِيقِ شَيْئاً يُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْيِ الرَّاكِبِ وَ الْمَاشِي22833- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَتْ