22769- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا مِنْ كَسْرِ عَظْمٍ
19 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ يَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ يَدَ اثْنَيْنِ22770- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَجُلَانِ عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فَإِنْ أَرَادَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمَا جَمِيعاً أَدَّى دِيَةَ يَدٍ إِلَيْهِمَا وَ اقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ وَاحِداً قَطَعَهُ وَ يَرُدُّ الْآخَرُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ
20 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ قِصَاصِ الطَّرَفِ22771- 1 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي وَصْفِ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَيُشْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَكَمُ الْعَدْلُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ أَنَا اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنَا الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ الْيَوْمَ أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِعَدْلِي وَ قِسْطِي لَا يُظْلَمُ الْيَوْمَ عِنْدِي أَحَدٌ الْيَوْمَ آخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ بِحَقِّهِ وَ لِصَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ بِالْمَظْلِمَةِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ أُثِيبُ عَلَى الْهِبَاتِ وَ لَا يَجُوزُ هَذِهِ