لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ 22766- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ قُلْتُ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ فَلَاحِظْ 22767- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ
17 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِي فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُهَا22768- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ الرَّجُلِ شَيْئاً فَقَالَ(ع)إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ هَذَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَاسْتَعْدَاهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ