22722- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَتُهُ وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُونَ بِالْقَتْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِيلَةِ 22723- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ صَدْرُهُ وَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ قَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ قَسَامَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ يُغَرَّمُونَ الدِّيَةَ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَعْنِي(ص)إِذَا لَمْ يَكُنْ لَطْخٌ يَجِبُ أَنْ يُقْسِمَ مَعَهُ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَ يَسْتَحِقُّونَ الْقَوَدَ كَمَا قَالَ(ص)لِلْأَنْصَارِ وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنْصَارِيَّ أُصِيبَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ بِخَيْبَرَ. وَ قِيلَ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ خَرَجَ هُوَ وَ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّهِ إِلَى خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ وَ يُقَالُ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِطِ خَيْبَرَ لَيُصِيبَا مِنَ الثِّمَارِ. وَ كَانَ افْتِرَاقُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَ وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ قَتِيلًا قَبْلَ اللَّيْلِ وَ كَانَتْ خَيْبَرُ دَارَ يَهُودٍ مَحْضَةً لَا يُخَالِطُهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ وَ كَانَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَ بَيْنَهُمْ ظَاهِرَةً. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا فَهِيَ لَطْخٌ يَجِبُ مَعَهُ الْقَسَامَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَ لَا بَيِّنَةٌ فَالْأَيْمَانُ عَلَى مِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَهُمْ يُقْسِمُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلُوا وَ لَا عَلِمُوا قَاتِلًا ثُمَّ يُغَرَّمُ