فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا حَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلَ فَيَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ الْخَبَرَ 22719- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ قَتْلًا وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقْسِمَ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ فَإِذَا أَقْسَمَ دُفِعَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَتَلَهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُقْسِمَ قِيلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقْسِمْ فَإِنْ أَقْسَمَ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَ وَ لَا يَعْلَمُ قَاتِلًا أُغْرِمَ الدِّيَةَ إِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّهِمْ 22720- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ
8 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا22721- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةُ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودِيُّ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحْلِفُوا الْيَهُودَ قَالُوا كَيْفَ نُحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً فَقَالَ(ص)احْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْخَبَرَ