قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ(ع)يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ 22649- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
37 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ22650- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدِّيَةِ فَدَاهُ الْخَبَرَ
38 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً22651- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْمُدَبَّرُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً دُفِعَ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ