مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 246 من 420

[صفحة 246]

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ(ع)يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ 22649- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

37 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

22650- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدِّيَةِ فَدَاهُ الْخَبَرَ

38 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً

22651- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْمُدَبَّرُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً دُفِعَ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ

التالي صفحة 246 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...