مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ أَعْتَقْنَا الْعَبْدَ مَعَ تَعْزِيرٍ شَدِيدٍ نُعَزِّرُ السَّيِّدَ 22644- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ جَدَعَ أُذُنَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ عَاقَبَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
36 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكِ بَلْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَالدِّيَةُ وَ يُعَزَّرُ22645- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ وَ يُعَاقَبُ 22646- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ شَدِيداً وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ بَاطِلَةٌ 22647- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَتَلَ عَبْدٌ مَوْلَاهُ قُتِلَ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَيَا بِذَلِكَ 22648- 4 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع