مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 22632- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ وَ يُنَكَّلُ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
33 بَابُ حُكْمِ غَيْرِ الْبَالِغِ وَ غَيْرِ الْعَاقِلِ فِي الْقِصَاصِ وَ حُكْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ22633- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَ هُوَ وَ غُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ فَقَاسُوا الْغُلَامَ فَلَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقَضَى عَلِيٌّ(ع)بِالدِّيَةِ 22634- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ 22635 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ