ذَاكِرُونَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا آيَةً آيَةً فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مَعَ خَبَرِهَا لِيُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى غَيْرِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْآيَةُ الَّتِي نِصْفُهَا مَنْسُوخَةٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوكَةٌ عَلَى حَالِهَا وَ عَدَّ مِنْهَا قَوْلَهُ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ22630- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ ضُرَيْسٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ فَعَلُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ
32 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى22631- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ عَمْدُ الْأَعْمَى