22621- 3 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدُهُ بِوَلَدِهِ أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ 22622- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَهُ 22623- 5 ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ وَ قَضَى(ع)أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ تَعَنَّتَ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ 22624- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
30 بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ تَقْتُلُ الرَّجُلَ22625- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْداً يُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ [بَيْنَ] أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يُعْطُوا أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا