وَ الْمُشَوَّهِ وَ الْوَسِيمِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 22617- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَى أَنْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ 22618- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ
29 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ22619- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ لَهُ قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ قَتَلَ أُمَّهُ قُتِلَ بِهَا صَاغِراً وَ لَمْ يَرِثْ وَرَثَتُهُ تُرَاثَهُ عَنْهَا وَ يُقَادُ مِنَ الْقَرَابَاتِ إِذَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا مِنَ الْوَالِدِ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ 22620- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ