النِّصْفُ الْآخَرُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْقَى اثْنَتَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ لَهَا تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَا سَائِرُهَا 22470- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً جُلِدَ الْحَدَّ وَ حَرُمَ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ وَ لَبَنُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ بِالنَّارِ لِتَتْلَفَ فَلَا يَأْكُلَهَا أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَانَ ثَمَنُهَا فِي مَالِهِ 22471- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ فَإِنَّهُ يُقَامُ قَائِماً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ أَخَذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَ رُوِيَ عَلَيْهِ الْحَدُّ 22472- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)مَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ
2 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَيِّتٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ22473- 1 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنْ نَبَّاشٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَفَجَرَ بِهَا وَ أَخَذَ أَكْفَانَهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ لِلسَّرِقَةِ وَ نَفْيِهِ لِتَمْثِيلِهِ بِالْمَيِّتِ