أَبْوَابُ نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَ وَطْءِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ
1 بَابُ تَعْزِيرِ نَاكِحِ الْبَهِيمَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ22469- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع)سَأَلَهُ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْقُطْنِ قَالَ قَالَ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ يَسْأَلُنِي عَنْ عَشْرِ مَسَائِلَ أَوْ تِسْعَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَخِي يَعْنِي عَلِيّاً(ع)فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنَ أَكْثَمَ كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنْ مَسَائِلَ أُفْتِيهِ فِيهَا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ فَهَلْ أَفْتَيْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ كَتَبَ إِلَيَّ أَخْبِرْنِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ أَتَى قَطِيعَ غَنَمٍ فَرَأَى الرَّاعِيَ يَنْزُو عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِصَاحِبِهَا خَلَّى سَبِيلَهَا فَانْسَابَتْ بَيْنَ الْغَنَمِ لَا يَعْرِفُ الرَّاعِي أَيَّهَا كَانَتْ وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهَا أَيَّهَا يَذْبَحُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي نَظَرَ إِلَى الرَّاعِي قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ سَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا الْآخَرُ ثُمَّ يُفَرِّقُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ السَّهْمُ بِنِصْفَيْنِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا بِسَهْمٍ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ نَجَا