فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ 22263- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ قَالَ لَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى قَطْعِ يَدٍ وَ رِجْلٍ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أُتِيَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ فِي الْمَرَّتَيْنِ خَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قَتَلَهُ 22264- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ يَعْنِي إِذَا سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ 22265- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُخَلِّدُ فِي السِّجْنِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ الْخَبَرَ 22266- 6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ