الرَّسُولِ(ص)فِي الْقَطْعِ وَ قَالَ(ع)ذَلِكَ مَوْضِعُ حَدِّ التَّيَمُّمِ فَتَرَكَ مَا تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ الْكَفَّ لِيُمْكِنَهُ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ وَ كَذَلِكَ جَعَلَ مَنِ اسْتَوْجَبَ قَطْعَ الرِّجْلِ مَعَ الْيَدِ قَطَعَهَا مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ الَّذِي فِي أَسْفَلِ الْقَدَمِ مِنْ مُقَدَّمِهَا وَ تَرَكَ الْعَقِبَ وَ مَا يَلِي الْكَعْبَ مِنَ الْعَظْمِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَدَمِ وَ بَيْنَ الْعَقِبِ لِيَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ وَ قَالَ(ع)هَكَذَا اسْتَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ أَنْكَرَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ
5 بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّى يَمُوتَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ22261- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ الْحَبْسَ 22262- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ لَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا عَلَى قَطْعِ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبِي(ع)وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ بَعْدَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ جَلَدَ وَ حَبَسَ