20837- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ مَاشِيَةً فَتَنَاسَلَتْ فِي يَدَيْهِ وَ كَثُرَتْ فَهِيَ وَ مَا تَنَاسَلَ مِنْهَا لِلْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَوَلَدَتْ 20838- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا فَعَلِقَتْ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَمَاتَتْ مِنَ النِّفَاسِ فَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا 20839- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَاصِبِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ أَوْ يَزِيدُ الزِّيَادَةَ فِيمَا اغْتَصَبَهُ قَالَ مَا عَمِلَ أَوْ زَادَ فَهُوَ لَهُ وَ مَا زَادَ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ وَ مَا نَقَصَ فَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ 20840- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَدَّى عَلَى شَيْءٍ مِمَّا لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ فَأَتْلَفَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ 20841- 5، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَسَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلَاهِي أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْكِرٍ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ